فصل: الجزء الأول
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: صحيح ابن حبان المسمى بـ «المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع» ***
صفحة البداية
<< السابق
1
من
67
التالى >>
الجزء الأول
(مقدمة)
بَابُ مَا جَاءَ فِي الاِبْتِدَاءِ بِحَمْدِ اللهِ تَعَالَى
الفهرس الفرعى
بَابُ الاِعْتِصَامِ بِالسُّنَّةِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا نَقْلاً وَأَمْرًا وَزَجْرًا
ذِكْرُ وَصْفِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ مِنْ بَيْنِ الْفَرَقِ الَّتِي تَفْتَرِقُ عَلَيْهَا أُمَّةُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ سُنَنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحِفْظِهِ نَفْسَهُ عَنْ كُلِّ مَنْ يَأْبَاهَا مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ، وَإِنْ حَسَّنُوا ذَلِكَ فِي عَيْنِهِ وَزَيَّنُوهُ
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ تَتَبُّعِ السُّبُلِ، دُونَ لُزُومِ الطَّرِيقِ الَّذِي هُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ أَحَبَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلاَ وَصَفِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِإِيثَارِ أَمْرِهِمَا، وَابْتِغَاءِ مَرْضَاتِهِمَا عَلَى رِضَى مَنْ سِوَاهُمَا، يَكُونُ فِي الْجَنَّةِ مَعَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ هَدْيِ الْمُصْطَفَى بِتَرْكِ الاِنْزِعَاجِ عَمَّا أُبِيحَ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا لَهُ بِإِغْضَائِهِ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَحَرِّي اسْتِعْمَالِ السُّنَنِ فِي أَفْعَالِهِ، وَمُجَانَبَةِ كُلِّ بِدْعَةٍ تُبَايِنُهَا، وَتُضَادُّهَا
ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْفَلاَحِ لِمَنْ كَانَتْ شِرَّتُهُ إِلَى سُنَّةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ: سُنَنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّهَا عَنِ اللهِ لاَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الرَّغْبَةِ عَنْ سُنَّةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ جَمِيعًا
فَصْلٌ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ أُمَّتَهُ بِمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ، مِنْ أَمْرِ دِينِهِمْ قَوْلاً وَفِعْلاً مَعًا
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ِالشَّيْءِ، لاَ يَجُوزُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُفَسَّرًا يُعْقَلُ مِنْ ظَاهِرِ خِطَابِهِ
ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ أَطَاعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فِيمَا أَمَرَ وَنَهَى
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَنَاهِيَ عَنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالأَوَامِرَ فَرْضٌ عَلَى حَسَبِ الطَّاقَةِ عَلَى أُمَّتِهِ، لاَ يَسَعُهُمُ التَّخَلُّفُ عَنْهَا
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّوَاهِيَ سَبِيلُهَا الْحَتْمُ، وَالإِيجَابُ إِلاَّ أَنْ تَقُومَ الدَّلاَلَةُ عَلَى نَدْبِيَّتِهَا
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ أَرَادَ بِهِ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ، لاَ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَمَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ، فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ أَرَادَ بِهِ: مَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الدِّينِ، لاَ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا
ذِكْرُ نَفْيِ الإِيمَانِ عَمَّنْ لَمْ يَخْضَعْ لِسُنَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوِ اعْتَرَضَ عَلَيْهَا بِالْمُقَايَسَاتِ الْمَقْلُوبَةِ، وَالْمُخْتَرَعَاتِ الدَّاحِضَةِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَنِ اعْتَرَضَ عَلَى السُّنَنِ بِالتَّأْوِيلاَتِ الْمُضْمَحِلَّةِ، وَلَمْ يَنْقَدْ لِقَبُولِهَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُحَدِّثَ الْمَرْءُ فِي أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ، مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلاَ رَسُولُهُ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ كُلَّ مَنْ أَحْدَثَ فِي دِينِ اللهِ حُكْمًا لَيْسَ مَرْجِعُهُ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَهُوَ مَرْدُودٌ غَيْرُ مَقْبُولٍ
فصل ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ النَّارِ لِمَنْ نَسَبَ الشَّيْءَ إِلَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ غَيْرُ عَالِمٍ بِصِحَّتِهِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا أَوْمَأْنَا إِلَيْهِ فِي الْبَابِ الْمُتَقَدِّمِ
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ
ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ النَّارِ لِمُتَعَمِّدِ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْكَذِبَ عَلَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَفْرَى الْفِرَى
كِتَابُ الْوَحْيِ
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ يُضَادُّ خَبَرَ عَائِشَةَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ
ذِكْرُ الْقَدْرِ الَّذِي جَاوَرَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِرَاءَ عِنْدَ نُزُولِ الْوَحْيِ عَلَيْهِ
ذِكْرُ وَصْفِ الْمَلاَئِكَةِ عِنْدَ نُزُولِ الْوَحْيِ عَلَى صَفِيَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ذِكْرُ وَصْفِ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ عِنْدَ نُزُولِ الْوَحْيِ
ذِكْرُ وَصْفِ نُزُولِ الْوَحْيِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ذِكْرُ اسْتِعْجَالِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَلَقُّفِ الْوَحْيِ عِنْدَ نُزُولِهِ عَلَيْهِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلاَ لَمْ يُنْزِلْ آيَةً وَاحِدَةً إِلاَّ بِكَمَالِهَا
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ السَّبِيعِيَّ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنَ الْبَرَاءِ
ذِكْرُ مَا كَانَ يَأْمُرُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَتَبَةِ الْقُرْآنِ عِنْدَ نُزُولِ الآيَةِ بَعْدَ الآيَةِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْوَحْيِ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْ صَفِيِّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَى أَنْ أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنَ الدُّنْيَا إِلَى جَنَّتِهِ
كِتَابُ الإِسْرَاءِ
ذِكْرُ رُكُوبِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُرَاقَ، وَإِتْيَانِهِ عَلَيْهِ بَيْتَ الْمَقْدِسِ مِنْ مَكَّةَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ
ذِكْرُ اسْتِصْعَابِ الْبُرَاقِ عِنْدَ إِرَادَةِ رُكُوبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ جِبْرِيلَ شَدَّ الْبُرَاقَ بِالصَّخْرَةِ عِنْدَ إِرَادَةِ الإِسْرَاءِ
ذِكْرُ وَصْفِ الإِسْرَاءِ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي فِيهِ رَأَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ
ذِكْرُ شَدِّ الْبُرَاقِ بِالصَّخْرَةِ فِي خَبَرِ بُرَيْدَةَ، وَرُؤْيَتِهِ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ لَيْسَا جَمِيعًا فِي خَبَرِ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ
ذِكْرُ وَصْفِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوسَى، وَعِيسَى، وَإِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ حَيْثُ رَآهُمْ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقِيلَ: هُدِيتَ الْفِطْرَةَ أَرَادَ بِهِ: أَنَّ جِبْرِيلَ قَالَ لَهُ ذَلِكَ
ذِكْرُ وَصْفِ الْخُطَبَاءِ الَّذِينَ يَتَّكِلُونَ عَلَى الْقَوْلِ دُونَ الْعَمَلِ حَيْثُ رَآهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ
ذِكْرُ وَصْفِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْرَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ رَآهُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلاَ أَرَى بَيْتَ الْمَقْدِسِ صَفِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَنْظُرَ إِلَيْهَا، وَيَصِفَهَا لِقُرَيْشٍ لَمَّا كَذَّبَتْهُ بِالإِسْرَاءِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الإِسْرَاءَ كَانَ ذَلِكَ بِرُؤْيَةِ عَيْنٍ، لاَ رُؤْيَةِ نَوْمٍ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ رُؤْيَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلاَ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ، أَنَّهُ مُضَادُّ لِلْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
ذِكْرُ تِعْدَادِ عَائِشَةَ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ، الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرْيَةِ
كِتَابُ الْعِلْمِ
ذِكْرُ إِثْبَاتِ النُّصْرَةِ لأَصْحَابِ الْحَدِيثِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ سَمَاعِ الْمُسْلِمِينَ السُّنَنَ خَلَفٍ عَنْ سَلَفٍ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ كَثْرَةُ سَمَاعِ الْعِلْمِ، ثُمَّ الاِقْتِفَاءُ وَالتَّسْلِيمُ
بَابُ الزَّجْرِ عَنْ كِتْبَةِ الْمَرْءِ السُّنَنَ مَخَافَةَ أَنْ يَتَّكِلَ عَلَيْهَا دُونَ الْحِفْظِ لَهَا
ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ أَدَّى مِنْ أُمَّتِهِ حَدِيثًا سَمِعَهُ
ذِكْرُ رَحْمَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ، مَنْ بَلَّغَ أُمَّةَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا صَحِيحًا عَنْهُ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفَضْلِ إِنَّمَا يَكُونُ لِمَنْ أَدَّى مَا وَصَفْنَا، كَمَا سَمِعَهُ سَوَاءً، مِنْ غَيْرِ تَغْيِيرٍ وَلاَ تَبْدِيلٍ فِيهِ
ذِكْرُ إِثْبَاتِ نَضَارَةِ الْوَجْهِ فِي الْقِيَامَةِ مَنْ بَلَّغَ لِلْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَّةً صَحِيحَةً، كَمَا سَمِعَهَا
ذِكْرُ عَدَدِ الأَشْيَاءِ الَّتِي اسْتَأْثَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِعِلْمِهَا دُونَ خَلْقِهِ
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْعِلْمِ بِأَمْرِ الدُّنْيَا مَعَ الاِنْهِمَاكِ فِيهَا، وَالْجَهْلِ بِأَمْرِ الآخِرَةِ وَمُجَانَبَةِ أَسْبَابِهَا
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَتَّبُعِ الْمُتَشَابِهِ مِنَ الْقُرْآنِ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ، فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مُجَادَلَةِ النَّاسِ فِي كِتَابِ اللهِ مَعَ الأَمْرِ بِمُجَانَبَةِ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ
ذِكْرُ وَصْفِ الْعِلْمِ الَّذِي يُتَوَقَّعُ دُخُولُ النَّارِ فِي الْقِيَامَةِ لِمَنْ طَلَبَهُ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مُجَالَسَةِ أَهْلِ الْكَلاَمِ وَالْقَدَرِ وَمُفَاتِحَتِهِمْ بِالنَّظَرِ وَالْجِدَالِ
ذِكْرُ مَا كَانَ يَتَخَوَّفُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمَّتِهِ جِدَالَ الْمُنَافِقِ
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ: أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلاَ الْعِلْمَ النَّافِعَ رَزَقَنَا اللَّهُ إِيَّاهُ وَكُلَّ مُسْلِمٍ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرُنَ إِلَى مَا ذَكَرْنَا فِي التَّعَوُّذِ مِنْهَا أَشْيَاءَ مَعْلُومَةً
ذِكْرُ تَسْهِيلِ اللهِ جَلَّ: وَعَلاَ طَرِيقَ الْجَنَّةِ عَلَى مَنْ يَسْلُكُ فِي الدُّنْيَا طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا
ذِكْرُ بَسْطِ الْمَلاَئِكَةِ أَجْنِحَتَهَا لِطَلَبَةِ الْعِلْمِ، رِضًا بِصَنِيعِهِمْ ذَلِكَ
ذِكْرُ أَمَانِ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ مِنَ النَّارِ مَنْ أَوَى إِلَى مَجْلِسِ عِلْمٍ وَنِيَّتُهُ فِيهِ صَحِيحَةٌ
ذِكْرُ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ طَالِبِ الْعِلْمِ وَمُعَلِّمِهِ، وَبَيْنَ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ
ذِكْرُ وَصْفِ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ لَهُمُ الْفَضْلُ الَّذِي ذَكَرْنَا قَبْلُ
ذِكْرُ إِرَادَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ خَيْرَ الدَّارَيْنِ بِمَنْ تَفَقَّهَ فِي الدِّينِ
ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْحَسَدِ لِمَنْ أُوتِيَ الْحِكْمَةَ، وَعَلَّمَهَا النَّاسَ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ، مَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ فِي فِقْهِهِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خِيَارَ الْمُشْرِكِينَ هُمُ الْخِيَارُ فِي الإِسْلاَمِ، إِذَا فَقُهُوا
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعِلْمَ مِنْ خَيْرِ مَا يَخْلُفُ الْمَرْءَ بَعْدَهُ
ذِكْرُ الأَمْرِ بِإِقَالَةِ زَلاَّتِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ
ذِكْرُ إِيجَابِ الْعُقُوبَةِ فِي الْقِيَامَةِ عَلَى الْكَاتِمِ الْعِلْمَ، الَّذِي يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ، يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ كِتْمَانِ الْعَالِمِ بَعْضَ مَا يَعْلَمُ مِنَ الْعِلْمِ، إِذَا عَلِمَ أَنَّ قُلُوبَ الْمُسْتَمِعِينَ لَهُ لاَ تَحْتَمِلُهُ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الأَعْمَشَ لَمْ يَكُنْ بِالْمُنْفَرِدِ فِي سَمَاعِ هَذَا الْخَبَرِ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ دُونَ غَيْرِهِ
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ سَرْدِ الأَحَادِيثِ، حَذَرَ قِلَّةِ التَّعْظِيمِ وَالتَّوْقِيرِ لَهَا
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ جَوَابِ الْمَرْءِ بِالْكِنَايَةِ عَمَّا يَسْأَلُ، وَإِنْ كَانَ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ مَدْحُهُ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْعَالِمَ عَلَيْهِ تَرْكُ التَّصَلُّفِ بِعِلْمِهِ، وَلُزُومُ الاِفْتِقَارِ إِلَى اللهِ جَلَّ وَعَلاَ فِي كُلِّ حَالِهِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ إِجَابَةِ الْعَالِمِ السَّائِلَ بِالأَجْوِبَةِ عَلَى سَبِيلِ التَّشْبِيهِ، وَالْمُقَايَسَةِ دُونَ الْفَصْلِ فِي الْقِصَّةِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ إِعْفَاءِ الْمَسْؤُولِ عَنِ الْعِلْمِ عَنْ إِجَابَةِ السَّائِلِ عَلَى الْفَوْرِ
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ عَنِ الشَّيْءِ، أَنْ يُغْضِيَ عَنِ الإِجَابَةِ مُدَّةً، ثُمَّ يُجِيبَ ابْتِدَاءً مِنْهُ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ إِلْقَاءِ الْعَالِمِ عَلَى تَلاَمِيذِهِ الْمَسَائِلَ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ إِيَّاهَا، ابْتِدَاءً وَحَثِّهِ إِيَّاهُمْ عَلَى مِثْلِهَا
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ يَعْرِضُ لَهُ الأَحْوَالُ فِي بَعْضِ الأَحَايِينَ، يُرِيدُ بِهَا إِعْلاَمَ أُمَّتِهِ الْحُكْمَ فِيهَا لَوْ حَدَثَتْ بَعْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ اعْتِرَاضِ الْمُتَعَلِّمُ عَلَى الْعَالِمِ، فِيمَا يَعْلَمُهُ مِنَ الْعِلْمِ
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الشَّيْءِ وَهُوَ خَبِيرٌ بِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ ذَاكَ بِهِ اسْتِهْزَاءً
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ التَّكَلُّفِ فِي دِينِ اللهِ، بِمَا تُنُكِّبَ عَنْهُ وَأُغْضِيَ عَنْ إِبْدَائِهِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ إِظْهَارِ الْمَرْءِ بَعْضَ مَا يُحْسِنُ مِنَ الْعِلْمِ، إِذَا صَحَّتْ نِيَّتُهُ فِي إِظْهَارِهِ
ذِكْرُ الْحُكْمِ فِيمَنْ دَعَا إِلَى هُدًى أَوْ ضَلاَلَةٍ، فَاتُّبِعَ عَلَيْهِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْعَالِمِ أَنْ لاَ يُقَنِّطُ عِبَادَ اللهِ عَنْ رَحْمَةِ اللهِ
ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَأْلِيفِ الْعَالِمِ كُتُبَ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ
ذِكْرُ الْحَثِّ عَلَى تَعْلِيمِ كِتَابِ اللهِ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَلَّمِ الإِنْسَانُ بِالتَّمَامِ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَعَلُّمِ كِتَابِ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ، وَاتِّبَاعِ مَا فِيهِ عِنْدَ وُقُوعِ الْفِتَنِ خَاصَّةً
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ مَنْ تَعلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ
ذِكْرُ الأَمْرِ بِاقْتِنَاءِ الْقُرْآنِ مَعَ تَعْلِيمِهِ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ لاَ يَسْتَغْنِيَ الْمَرْءُ بِمَا أُوتِيَ مِنْ كِتَابِ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ
ذِكْرُ وَصْفِ مَنْ أُعْطِيَ الْقُرْآنَ وَالإِيمَانَ، أَوْ أُعْطِيَ أَحَدَهُمَا دُونَ الآخَرِ
ذِكْرُ نَفْيِ الضَّلاَلِ عَنِ الآخِذِ بِالْقُرْآنِ
ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْهُدَى لِمَنِ اتَّبَعَ الْقُرْآنَ، وَالضَّلاَلَةِ لِمَنْ تَرَكَهُ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقُرْآنَ مَنْ جَعَلَهُ إِمَامَهُ بِالْعَمَلِ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ جَعَلَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ بِتَرْكِ الْعَمَلِ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ
ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْحَسَدِ لِمَنْ أُوتِيَ كِتَابَ اللهِ تَعَالَى، فَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ، وَآنَاءَ النَّهَارِ أَرَادَ بِهِ فَهُوَ يَتَصَدَّقُ بِهِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضُ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ، وَالْكِبَارَ مِنَ الصَّحَابَةِ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَخْفَى عَلَيْهِمْ بَعْضُ أَحْكَامِ الْوُضُوءِ وَالصَّلاَةِ
كِتَابُ الإِيمَانِ
بَابُ الْفِطْرَةِ
الفهرس الفرعى
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِلْخَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا قَبْلُ
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحَ: بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ كَانَ بَعْدَ قَوْلِهِ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوَلَيْسَ خِيَارَكُمْ أَوْلاَدُ الْمُشْرِكِينَ
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْسِنْ طَلَبَ الْعِلْمِ مِنْ مَظَانِّهِ، أَنَّهُ مُضَادُّ لِلأَخْبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ، أَنَّهُ مُضَادُّ لِلأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ: بِأَنَّ نَهْيَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الذَّرَارِيِّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ كَانَ بَعْدَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُمْ مِنْهُمْ
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ أَوْهَمَ مَنْ أَغْضَى عَنْ عِلْمِ السُّنَنِ، وَاشْتَغَلَ بِضِدِّهَا، أَنَّهُ يُضَادُّ الأَخْبَارَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ
بَابُ التَّكْلِيفِ
الفهرس الفرعى
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنِ الْحَالَةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلاَ: {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ}
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْفَرْضَ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلاَ نَفْلاً جَائِزٌ أَنْ يُفْرَضَ ثَانِيًا، فَيَكُونُ ذَلِكَ الْفِعْلُ الَّذِي كَانَ فَرَضًا فِي الْبِدَايَةِ فَرْضًا ثَانِيًا فِي النِّهَايَةِ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا إِذَا عُدِمَتْ رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ عَنِ النَّاسِ فِي كِتْبَةِ الشَّيْءِ عَلَيْهِمْ
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا الْخَبَرَيْنِ الأَوَّلَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا، بِأَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنِ الأَقْوَامِ الَّذِينَ ذَكَرْنَاهُمْ فِي كِتْبَةِ الشَّرِّ عَلَيْهِمْ، دُونَ كِتْبَةِ الْخَيْرِ لَهُمْ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا وَضَعَ اللَّهُ مِنَ الْحَرَجِ عَنِ الْوَاجِدِ فِي نَفْسِهِ مَا لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْطِقَ بِهِ
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فِي صَحِيحِ الآثَارِ، وَلاَ أَمْعَنَ فِي مَعَانِي الأَخْبَارِ أَنَّ وُجُودَ مَا ذَكَرْنَا هُوَ مَحْضُ الإِيمَانِ
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَعْرِضَ بِقَلْبِهِ شَيْءٌ مِنْ وَسَاوِسِ الشَّيْطَانِ، بَعْدَ أَنْ يَرُدَّهَا، مِنْ غَيْرِ اعْتِقَادِ الْقَلْبِ عَلَى مَا وَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ الْوَاجِدِ فِي نَفْسِهِ مَا وَصَفْنَا، وَحُكْمَ الْمُحَدِّثِ إِيَّاهَا بِهِ سِيَّانَ مَا لَمْ يَنْطِقْ بِهِ لِسَانُهُ
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمَرْءِ بِالإِقْرَارِ لِلَّهِ جَلَّ، وَعَلاَ بِالْوَحْدَانِيَّةِ، وَلِصَفِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرِّسَالَةِ عِنْدَ وَسْوَسَةِ الشَّيْطَانِ إِيَّاهُ
بَابُ فَضْلِ الإِيمَانِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَفْضَلَ الأَعْمَالِ هُوَ الإِيمَانُ بِاللَّهِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْوَاوَ الَّذِي فِي خَبَرِ أَبِي ذَرٍّ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لَيْسَ بِوَاوِ وَصْلٍ، وَإِنَّمَا هُوَ وَاوٌ بِمَعْنَى ثُمَّ
بَابُ فَرْضِ الإِيمَانِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الإِيمَانَ وَالإِسْلاَمَ اسْمَانِ لِمَعْنًى وَاحِدٍ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الإِيمَانَ، وَالإِسْلاَمَ اسْمَانِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الإِسْلاَمَ وَالإِيمَانَ اسْمَانِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ، يَشْتَمِلُ ذَلِكَ الْمَعْنَى عَلَى الأَقْوَالِ وَالأَفْعَالِ مَعًا
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الإِيمَانَ وَالإِسْلاَمَ اسْمَانِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْخَطَّابَ مَخْرَجُهُ مَخْرَجُ الْعُمُومِ، وَالْقَصْدُ فِيهِ الْخُصُوصُ، أَرَادَ بِهِ بَعْضَ النَّاسِ لاَ الْكُلَّ
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ، أَنَّ الإِسْلاَمَ وَالإِيمَانَ بَيْنَهُمَا فَرْقَانِ
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ بَعْضَ الْمُسْتَمِعِينَ مِمَّنْ لَمْ يَطْلُبِ الْعِلْمَ مِنْ مَظَانِّهِ، أَنَّهُ مُضَادُّ لِلْخَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا
ذِكْرُ إِثْبَاتِ الإِيمَانِ لِلْمُقِرِّ بِالشَّهَادَتَيْنِ مَعًا
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الإِيمَانَ أَجْزَاءٌ، وَشُعَبٌ لَهَا أَعْلَى وَأَدْنَى
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الإِسْلاَمِ، وَالإِيمَانِ بِذِكْرِ جَوَامِعِ شُعَبِهِمَا
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ الإِيمَانَ بِكَمَالِهِ هُوَ الإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ دُونَ أَنْ يَقْرِنَهُ الأَعْمَالُ بِالأَعْضَاءِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ مِنْ أَئِمَّتِنَا أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ كَانَ بِمَكَّةَ فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ، قَبْلَ نُزُولِ الأَحْكَامِ
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ الإِيمَانَ هُوَ الإِقْرَارُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ، دُونَ أَنْ تَكُونَ الطَّاعَاتُ مِنْ شُعَبِهِ
ذِكْرُ وَصْفِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَحَّدَ اللَّهَ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِهِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الإِيمَانَ وَالإِسْلاَمَ شُعَبٌ وَأَجْزَاءٌ غَيْرُ مَا ذَكَرْنَا فِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ بِحُكْمِ الأَمِينَيْنِ مُحَمَّدٍ وَجِبْرِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الإِيمَانَ بِكُلِّ مَا جَاءَ بِهِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الإِيمَانِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الإِيمَانَ بِكُلِّ مَا أَتَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الإِيمَانِ مَعَ الْعَمَلِ بِهِ
ذِكْرُ إِطْلاَقِ اسْمِ الإِيمَانِ عَلَى مَنْ أَتَى بِبَعْضِ أَجْزَائِهِ
ذِكْرُ إِطْلاَقِ اسْمِ الإِيمَانِ عَلَى مَنْ أَتَى جُزْءًا مِنْ بَعْضِ أَجْزَائِهِ
ذِكْرُ إِطْلاَقِ اسْمِ الإِيمَانِ عَلَى مَنْ أَتَى بِجُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ شُعَبِ الإِقْرَارِ
ذِكْرُ إِطْلاَقِ اسْمِ الإِيمَانِ عَلَى مَنْ أَتَى بِجُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الشُّعْبَةِ الَّتِي هِيَ الْمَعْرِفَةُ
ذِكْرُ إِطْلاَقِ اسْمِ الإِيمَانِ عَلَى مَنْ آمَنَهُ النَّاسُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَأَمْلاَكِهِمْ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ، قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الإِيمَانَ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَلاَ يَزِيدُ وَلاَ يَنْقُصُ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ، قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ إِيمَانَ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ زِيَادَةٌ أَوْ نُقْصَانٌ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ أَرَادَ بِهِ بَعْدَ إِخْرَاجِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ قَدْرُ قِيرَاطٍ مِنْ إِيمَانٍ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ بِأَنَّهُمْ يَعُودُونَ بِيضًا بَعْدَ أَنَّ كَانُوا فَحْمًا، يَرُشُّ أَهْلُ الْجَنَّةِ عَلَيْهِمُ الْمَاءَ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الإِيمَانَ لَمْ يَزَلْ عَلَى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْخُلُهُ نَقْصٌ أَوْ كَمَالٌ
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِطْلاَقِ لَفْظَةٍ مُرَادُهَا نَفْيُ الاِسْمِ عَنِ الشَّيْءِ، لِلنَّقْصِ عَنِ الْكَمَالِ لاَ الْحُكْمُ عَلَى ظَاهِرِهِ
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِالْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَرَبَ فِي لُغَتِهَا تُضِيفُ الاِسْمَ إِلَى الشَّيْءِ لِلْقُرْبِ مِنَ التَّمَامِ، وَتَنْفِي الاِسْمَ عَنِ الشَّيْءِ لِلنَّقْصِ عَنِ الْكَمَالِ
ذِكْرُ خَبَرٍ آخَرَ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْعَرَبَ تَذْكُرُ فِي لُغَتِهَا الشَّيْءَ الْوَاحِدَ الَّذِي هُوَ مِنْ أَجْزَاءِ شَيْءٍ بِاسْمِ ذَلِكَ الشَّيْءِ نَفْسِهِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ مِنَ الأَلْفَاظِ الَّتِي ذَكَرْنَا أَنَّ الْعَرَبَ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ لَهُ أَجْزَاءٌ وَشُعَبٌ تُطْلِقُ اسْمَ ذَلِكَ الشَّيْءِ بِكُلِّيَّتِهِ عَلَى بَعْضِ أَجْزَائِهِ وَشُعَبِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْجُزْءُ وَتِلْكَ الشُّعْبَةُ ذَلِكَ الشَّيْءَ بِكَمَالِهِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَرَادَ بِهِ: بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً
ذِكْرُ نَفْيِ اسْمِ الإِيمَانِ عَمَّنْ أَتَى بِبَعْضِ الْخِصَالِ الَّتِي تَنْقُصُ بِإِتْيَانِهِ إِيمَانَهُ
ذِكْرُ خَبَرٍ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا لِهَذِهِ الأَخْبَارِ
ذِكْرُ خَبَرٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذِهِ الأَخْبَارِ نَفْيُ الأَمْرِ عَنِ الشَّيْءِ لِلنَّقْصِ عَنِ الْكَمَالِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الأَخْبَارِ مَا قُلْنَا: إِنَّ الْعَرَبَ تَنْفِي الاِسْمَ عَنِ الشَّيْءِ لِلنَّقْصِ عَنِ الْكَمَالِ، وَتُضِيفُ الاِسْمَ إِلَى الشَّيْءِ لِلْقُرْبِ مِنَ التَّمَامِ
ذِكْرُ إِثْبَاتِ الإِسْلاَمِ لِمَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، كَانَ مِنْ أَسْلَمِهِمْ إِسْلاَمًا
ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ الْجَنَّةِ لِمَنْ مَاتَ لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَتَعَرَّى عَنِ الدَّيْنِ وَالْغُلُولِ
ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلاَ بِالْوَحْدَانِيَّةِ مَعَ تَحْرِيمِ النَّارِ عَلَيْهِ بِهِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلاَ بِالْوَحْدَانِيَّةِ، وَكَانَ ذَلِكَ عَنْ يَقِينٍ مِنْ قَلْبِهِ، لاَ أَنَّ الإِقْرَارَ بِالشَّهَادَةِ يُوجِبُ الْجَنَّةَ لِلْمُقِرِّ بِهَا، دُونَ أَنْ يُقِرَّ بِهَا بِالإِخْلاَصِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِمَنْ أَتَى بِمَا وَصَفْنَا عَنْ يَقِينٍ مِنْ قَلْبِهِ، ثُمَّ مَاتَ عَلَيْهِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلاَ بِالْوَحْدَانِيَّةِ، وَقَرَنَ ذَلِكَ بِالشَّهَادَةِ لِلْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرِّسَالَةِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَلِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرِّسَالَةِ، وَكَانَ ذَلِكَ عَنْ يَقِينٍ مِنْهُ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِمَنْ شَهِدَ بِمَا وَصَفْنَا عَنْ يَقِينٍ مِنْهُ، ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ
ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ نُورَ الصَّحِيفَةِ مَنْ قَالَ عِنْدَ الْمَوْتِ مَا وَصَفْنَاهُ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلاَ يُثَبِّتُ فِي الدَّارَيْنِ مَنْ أَتَى بِمَا وَصَفْنَا قَبْلُ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِمَنْ أَتَى بِمَا وَصَفْنَا وَقَرَنَ ذَلِكَ بِالإِقْرَارِ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَآمَنَ بِعِيسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ شَهِدَ بِالرِّسَالَةِ لَهُ، وَعَلَى مَنْ أَبَى ذَلِكَ
ذِكْرُ وَصْفِ الدَّرَجَاتِ فِي الْجِنَانِ لِمَنْ صَدَّقَ الأَنْبِيَاءَ وَالْمُرْسَلِينَ عِنْدَ شَهَادَتِهِ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلاَ بِالْوَحْدَانِيَّةِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِمَنْ أَتَى بِمَا وَصَفْنَا مِنْ شُعَبِ الإِيمَانِ، وَقَرَنَ ذَلِكَ بِسَائِرِ الْعِبَادَاتِ الَّتِي هِيَ أَعْمَالٌ بِالأَبْدَانِ، لاَ أَنَّ مَنْ أَتَى بِالإِقْرَارِ دُونَ الْعَمَلِ تَجِبُ الْجَنَّةُ لَهُ فِي كُلِّ حَالٍ
ذِكْرُ إِيجَابِ الشَّفَاعَةِ لِمَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا
ذِكْرُ كِتْبَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ الْجَنَّةَ، وَإِيجَابِهَا لِمَنْ آمَنَ بِهِ ثُمَّ سَدَّدَ بَعْدَ ذَلِكَ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ حَلَّتِ الْمَنِيَّةُ بِهِ، وَهُوَ لاَ يَجْعَلُ مَعَ اللهِ نِدًّا
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلاَ، قَدْ يَجْمَعُ فِي الْجَنَّةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَقَاتِلِهِ مِنَ الْكُفَّارِ، إِذْ سَدَّدَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَسْلَمَ
ذِكْرُ أَمْرِ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ صَفِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِتَالِ النَّاسِ حَتَّى يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْخَيِّرَ الْفَاضِلَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَدْ يَخْفَى عَلَيْهِ مِنَ الْعِلْمِ بَعْضُ مَا يُدْرِكُهُ مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فِيهِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِنَّمَا يَعْصِمُ مَالَهُ وَنَفْسَهُ بِالإِقْرَارِ لِلَّهِ إِذَا قَرَنَهُ بِالشَّهَادَةِ لِلْمُصْطَفَى بِالرِّسَالَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِنَّمَا يُحْقَنُ دَمُهُ وَمَالُهُ بِالإِقْرَارِ بِالشَّهَادَتَيْنِ، اللَّتَيْنِ وَصَفْنَاهُمَا إِذَا أَقَرَّ بِهِمَا بِإِقَامَةِ الْفَرَائِضِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِنَّمَا يُحْقَنُ دَمُهُ وَمَالُهُ إِذَا آمَنَ بِكُلِّ مَا جَاءَ بِهِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ وَفَعَلَهَا، دُونَ الاِعْتِمَادِ عَلَى الشَّهَادَتَيْنِ اللَّتَيْنِ وَصَفْنَاهُمَا قَبْلُ
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مُسْتَمِعَهُ أَنَّ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِالشَّهَادَةِ، حَرُمَ عَلَيْهِ دُخُولُ النَّارِ فِي حَالَةٍ مِنَ الأَحْوَالِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِلاَّ حَجَبَتَاهُ عَنِ النَّارِ أَرَادَ بِهِ: إِلاَّ أَنْ يَرْتَكِبَ شَيْئًا يَسْتَوْجِبُ مِنْ أَجْلِهِ دُخُولَ النَّارِ وَلَمْ يَتَفَضَّلِ الْمَوْلَى جَلَّ وَعَلاَ عَلَيْهِ بِعَفْوِهِ
ذِكْرُ تَحْرِيمِ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ عَلَى النَّارِ مَنْ وَحَّدَهُ مُخْلِصًا فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ دُونَ الْبَعْضِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلاَ بِتَفَضُّلِهِ لاَ يُدْخِلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى شُعْبَةٍ مِنْ شُعَبِ الإِيمَانِ عَلَى سَبِيلِ الْخُلُودِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلاَ بِتَفَضُّلِهِ قَدْ يَغْفِرُ لِمَنْ أَحَبَّ مِنْ عِبَادِهِ ذُنُوبَهُ بِشَهَادَتِهِ لَهُ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَضْلُ حَسَنَاتٍ يَرْجُو بِهَا تَكْفِيرَ خَطَايَاهُ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ يَغْفِرُ بِتَفَضُّلِهِ لِمَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا جَمِيعَ الذُّنُوبِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ
ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ الأَجْرَ مَرَّتَيْنِ لِمَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا تَفَضَّلَ اللَّهُ عَلَى الْمُحْسِنِ فِي إِسْلاَمِهِ بِتَضْعِيفِ الْحَسَنَاتِ لَهُ
بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَاتِ الْمُؤْمِنِينَ
ذِكْرُ الأَمْرِ بِمَعُونَةِ الْمُسْلِمِينَ بَعْضِهِمْ بَعْضًا فِي الأَسْبَابِ الَّتِي تُقَرِّبُهُمْ إِلَى الْبَارِي جَلَّ وَعَلاَ
ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنِينَ بِالْبُنْيَانِ الَّذِي يُمْسِكُ بَعْضُهُ بَعْضًا
ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا يَجِبُ أَنْ يَكُونُوا عَلَيْهِ مِنَ الشَّفَقَةِ وَالرَّأْفَةِ
ذِكْرُ نَفْيِ الإِيمَانِ عَمَّنْ لاَ يُحِبُّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ نَفْيَ الإِيمَانِ عَمَّنْ لاَ يُحِبُّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ إِنَّمَا هُوَ نَفْيُ حَقِيقَةِ الإِيمَانِ لاَ الإِيمَانَ نَفْسَهُ، مَعَ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَا يُحِبُّ لأَخِيهِ أَرَادَ بِهِ الْخَيْرَ دُونَ الشَّرِّ
ذِكْرُ نَفْيِ الإِيمَانِ عَمَّنْ لاَ يَتَحَابُّ فِي اللهِ جَلَّ وَعَلاَ
ذِكْرُ إِثْبَاتِ وُجُودِ حَلاَوَةِ الإِيمَانِ لِمَنْ أَحَبَّ قَوْمًا لِلَّهِ جَلَّ وَعَلاَ
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ لأَخِيهِ الْمُسْلِمِ مِنَ الْقِيَامِ فِي أَدَاءِ حُقُوقِهِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُرِدْ بِهَذَا الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ نَفْيًا عَمَّا وَرَاءَهُ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَبَرِ أَبِي مَسْعُودٍ لَمْ يُرِدْ بِهِ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ فِي خَبَرِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ لَمْ يُرِدْ بِهِ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يُشْبِهُ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الأَشْجَارِ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ مَا يُشْبِهُ الْمُسْلِمَ مِنَ الشَّجَرِ
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنَ بِالنَّحْلَةِ فِي أَكْلِ الطَّيِّبِ وَوَضْعِ الطَّيِّبِ
فصل: ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ أَكْفَرَ إِنْسَانًا فَهُوَ كَافِرٌ لاَ مَحَالَةَ
ذِكْرُ وَصْفِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا
بَابُ مَا جَاءَ فِي الشِّرْكِ وَالنِّفَاقِ
الفهرس الفرعى
بَابُ مَا جَاءَ فِي الصِّفَاتِ
الفهرس الفرعى
كِتَابُ الْبِرِّ وَالإِحْسَانِ
بَابُ الصِّدْقِ وَالأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ
ذِكْرُ كِتْبَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ الْمَرْءَ عِنْدَهُ مِنَ الصِّدِّيقِينَ بِمُدَاوَمَتِهِ عَلَى الصِّدْقِ فِي الدُّنْيَا
ذِكْرُ رَجَاءِ دُخُولِ الْجِنَانِ لِلدَّوَامِ عَلَى الصِّدْقِ فِي الدُّنْيَا
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَعَوُّدِ الصِّدْقِ، وَمُجَانَبَةِ الْكَذِبِ فِي أَسْبَابِهِ
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْحَقِّ، وَإِنْ كَرِهَهُ النَّاسُ
ذِكْرُ رِضَاءِ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ عَمَّنِ الْتَمَسَ رِضَاهُ بِسَخَطِ النَّاسِ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ إِرْضَاءِ اللهِ عِنْدَ سَخَطِ الْمَخْلُوقِينَ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ السُّكُوتِ لِلْمَرْءِ عَنِ الْحَقِّ إِذَا رَأَى الْمُنْكَرَ أَوْ عَرَفَهُ، مَا لَمْ يُلْقِ بِنَفْسِهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ يَرِدُ فِي الْقِيَامَةِ الْحَوْضَ عَلَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ الْحَقَّ عِنْدَ الأَئِمَّةِ فِي الدُّنْيَا
ذكر رجاء تمكن المرء من رضوان الله جل وعلا في القيامة بقوله الحق عند الأئمة في الدنيا
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ الْوُرُودِ عَلَى الْحَوْضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عَمَّنْ صَدَّقَ الْأُمَرَاءَ بِكَذِبِهِمْ
ذِكْرُ نَفْيِ الْوُرُودِ عَلَى حَوْضِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَمَّنْ أَعَانَ الْأُمَرَاءَ عَلَى ظُلْمِهِمْ أَوْ صَدَّقَهُمْ فِي كَذَبِهِمْ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَصْدِيقِ الْأُمَرَاءِ بِكَذِبِهِمْ وَمَعُونَتِهِمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، إِذْ فَاعِلُ ذَلِكَ لاَ يَرِدُ الْحَوْضَ عَلَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُصَدِّقَ الْمَرْءُ الْأُمَرَاءَ عَلَى كَذِبِهِمْ أَوْ يُعِينَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ
ذِكْرُ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ دَخَلَ عَلَى الْأُمَرَاءِ يُرِيدُ تَصْدِيقَ كَذِبِهِمْ وَمَعُونَةَ ظُلْمِهِمْ
ذِكْرُ إِيجَابِ سَخَطِ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ لِلدَّاخِلِ عَلَى الْأُمَرَاءِ الْقَائِلِ عِنْدَهُمْ بِمَا لاَ يَأْذَنُ بِهِ اللَّهُ وَلاَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ذِكْرُ الاِسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ مَنْ هُوَ فَوْقَهُ وَمِثْلَهُ وَدُونَهُ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا إِذَا كَانَ قَصْدُهُ فِيهِ النَّصِيحَةَ دُونَ التَّعْيِيرِ
ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ الآمِرَ بِالْمَعْرُوفِ ثَوَابَ الْعَامِلِ بِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنِ اسْتِحْلاَلِ النُّصْرَةِ عَلَى أَعْدَاءِ اللهِ الْكَفَرَةِ، بِالأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ فِي دَارِ الإِسْلاَمِ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ الْغَيْرَةِ عِنْدَ اسْتِحْلاَلِ الْمَحْظُورَاتِ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ بِأَنَّ غَيْرَةَ اللهِ تَكُونُ أَشَدَّ مِنْ غَيْرَةِ أَوْلاَدِ آدَمَ
ذِكْرُ وَصْفِ الشَّيْءِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ يَكُونُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلاَ أَشَدَّ غَيْرَةً
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنِ الْغَيْرَةِ الَّتِي يُحِبُّهَا اللَّهُ وَالَّتِي يُبْغِضُهَا
ذِكْرُ رَجَاءِ الأَمْنِ مِنْ غَضَبِ اللهِ لِمَنْ لَمْ يَغْضَبْ لِغَيْرِ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْقَائِمِ فِي حُدُودِ اللهِ وَالْمُدَاهِنِ فِيهَا
ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاكِبَ حُدُودَ اللهِ وَالْمُدَاهِنَ فِيهَا مَعَ الْقَائِمِ بِالْحَقِّ بِأَصْحَابِ مَرْكَبٍ، رَكِبُوا لَجَّ الْبَحْرِ
ذِكْرُ كِتْبَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ الصَّدَقَةَ لِمَنْ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، إِذَا تَعَرَّى فِيهِمَا عَنِ الْعِلَلِ
ذِكْرُ اسْتِحْقَاقِ الْقَوْمِ الَّذِينَ لاَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، وَلاَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ عَنْ قُدْرَةٍ مِنْهُمْ عَلَيْهِ عُمُومَ الْعِقَابِ مِنَ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ اسْتِعْمَالُ الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ لِعَوَامِّ النَّاسِ دُونَ الْأُمَرَاءِ الَّذِينَ لاَ يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْهُمْ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ
ذِكْرُ تَوَّقُعِ الْعِقَابِ مِنَ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ لِمَنْ قَدَرَ عَلَى تَغْيِيرِ الْمَعَاصِي، وَلَمْ يُغَيِّرْهَا
ذِكْرُ جَوَازِ زَجْرِ الْمَرْءِ الْمُنْكَرَ بِيَدِهِ دُونَ لِسَانِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَعَدٍّ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُنْكَرَ وَالظُّلْمَ إِذَا ظَهَرَا كَانَ عَلَى مَنْ عَلِمَ تَغْيِيرُهُمَا حَذَرَ عُمُومِ الْعُقُوبَةِ إِيَّاهُمْ بِهِمَا
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُتَأَوِّلَ لِلآيِ قَدْ يُخْطِئُ فِي تَأْوِيلِهِ لَهَا، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْفَضْلِ وَالْعِلْمِ
ذِكْرُ وَصْفِ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ إِذَا رَآهُ الْمَرْءُ أَوْ عَلِمَهُ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ طَارِقُ بْنُ شِهَابٍ